ما حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة؟.. المفتي يجيب 

الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية
الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية

 رد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة قائلًا: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار؛ فإذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه.

 وقال خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، "أما إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5% من قيمة الذهب.

اقرأ ايضا: المفتي: حب المسلمين للكرم والإيثار يعكس مدى حضور النموذج النبوي الموروث

وردًّا على سؤال عن حكم دفع المرأة الثرية أو المقتدرة ماليًّا لزكاة الفطر أو زكاة مالها لزوجها الفقير قال فضيلته: لا مانع؛ فبرغم وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة وحرية في التصرف؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ فإن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك؛ وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور.