تعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة

مشروع قانون.. غرامات جديدة على الأب حال امتناعه عن دفع النفقة

النائب كريم طلعت السادات عن حزب مستقبل وطن
النائب كريم طلعت السادات عن حزب مستقبل وطن

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال "السادات" فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن بعض الآباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديا ونفسيا.

ولفت إلى أن القانون اشترط حتي تستطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوي حبس أن يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجة، يجب عليها إما انتظار مدة الأربعين يوما لصدور الحكم نهائي أو استئناف الحكم و في أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم وتطول فترة التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمدة عام.

وأضاف أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقة للانفاق علي صغارها وحيث إن الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحلة كانت عليها دعوي الحبس حتي لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثين يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء علي الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوي النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوي حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.

وتابع أن أفضل السبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها علي أن تذهب تلك الغرامة الي صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

‎وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000، أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.

وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهريه تمثل نسبة 10% من قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائي أو من تاريخ علمه.

اقرأ أيضا | مستقبل وطن: افتتاح الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ خارطة طريق للتعامل مع الأزمات