الإدارية العليا : حظر ترخيص الإعلانات التي تعيق حركة المرور 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المشرع قد حظر مباشرة الإعلان ـ بالمعني الذي حددته المادة الثانية من القانون بغير ترخيص يصدر بذلك من السلطة المختصة ؛ وأوجب علي المرخص له في مباشرة الإعلان.

وكذلك مالك العقار الذي يباشر عليه تنفيذ ما تطلبه السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوما من إخطارهما بذلك بخطاب موصي عليه ، وحظرـ كقاعدة عامة ـ الترخيص بمباشرة الإعلان علي المنشآت المبينة في المادة (5) من القانون واستثناء أجاز الترخيص بمباشرة الإعلان علي أملاك الدولة العامة ، وكذا التركيبات المختلفة المخصصة لخدمة العامة والمقامة علي أرض مخصصة للمنفعة العامة طبقا للشروط والأوضاع وبالرسوم التي يعينها الوزير المختص بقرار يصدر منه .

وأجاز للسلطة المختصة رفض الترخيص في الإعلان لسبب من الأسباب التي حددتها المادة 6 من القانون والتي تدور جميعها في فلك مقتضيات المصلحة العامة ، كما أجاز لها إزالة كل إعلان يخالف أحكام المادة 5 من القانون أو يكون من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو سكان العقار الذي  يباشر عليه الإعلان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية فورا بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف .

 كما أوجب علي السلطة المختصة مراعاة أحكام قوانين المباني وأشغال الطرق العامة والمحال الصناعية والتجارية عند الترخيص بمباشرة الإعلان ، وأناط باللائحة التنفيذية  تبيان شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده فأوجبت المادة الأولي  من هذه اللائحة علي طالب الترخيص باللافتة الإعلانية تقديم طلب بذلك إلي السلطة المختصة ، وحددت المادة السادسة من اللائحة فئات الرسوم الخاصة بكل نوع من الإعلانات وكيفية حسابها .

اقرأ ايضا|تأجيل محاكمة 57 متهما بإعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان