تعرف على أحكام النفقة وقانون الأحوال الشخصية

نفقة الزوجة
نفقة الزوجة

في البداية لابد أن نوضح أن النفقة واجبة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصروفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به القانون والشرع. وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها، فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط بشرط عدم إساءتها استعمال ذلك الحق، أو أن يكون منافيا لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.أما عن مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير، فإذا كان الأب فقيرًا ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة، أما إذا كان الأب فقيرا وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

اقرأ أيضًا

حوار| د. سهير عبد المنعم بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية: القانون مُطالب بتصحيح الموروثات

الشق الثاني فى النفقة هو شروط تحصيل دين النفقة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، ولابد أن نعي أن دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ألا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

أما عن كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه والمدة الزمنية لسماع الدعوى، فإن نفقة الابن على أبيه تقدر على الأب ويدخل فيها توفير المسكن له، ولا يوجد مدة زمنية على سماع الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى. وفى حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب، تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى، ويلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

أما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضي بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. ويجوز تخفيض قيمة النفقة أو زيادتها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا ظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.