الثلاثاء.. الحكم في إلزام مجلس الدولة بحد أقصى للانتهاء من تقرير المفوضين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس، الحكم في دعوى نصر الدين حامد المحامى، والتي يطالب فيها بتحديد حد أقصى لوضع التقرير بهيئة المفوضين، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.

 اختصمت الدعوى التي حملت رقم 16613 لسنة 71 رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، ورئيس هيئة المفوضين.

 كانت هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بعدم قبول الدعوى التي تطالب بتحديد مدة قانونية يتم فيها تحديد جلسات الدعاوى والطعون، وتحديد مدة قانونية كذلك لإيداع تقارير هيئة مفوضي الدولة في الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.

وأضاف التقرير أن من هذه الآليات أنه يتم مراعاة القضايا التي لها صفة الاستعجال بطبيعتها ثم القضايا الأسبق بحسب تاريخ إقامتها عند تحضير الدعاوى أو إنجازها، وكذلك بالنسبة لإيداع تقارير هيئة مفوضي الدولة، إذ ألزم مفوض الدولة بإيداع هذا التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز القضية للتقرير، وفوض رئيس هيئة المفوضين في اتخاذ ما يلزم بشأن تلك التي لم يودع التقرير بها خلال هذه المدة.

وأكد التقرير إنه بالنسبة إلى ميعاد تحديد الجلسات إذ استلزمت اللائحة المشار إليها إرسال كشوف مرفق بها ملفات القضايا المنجزة من قبل هيئة مفوضي الدولة إلى رئيس المحكمة المختصة خلال 3 أيام من الشهر التالي لاعتماد التقارير، وعلى رئيس المحكمة أن يؤشر بتحديد الجلسات خلال الأسبوع التالي لورود الكشوف من هيئة المفوضين.

 وأشار التقرير إلى أن هذه المواعيد هي مجرد مواعيد تنظيمية، ولا يترتب على مخالفتها أي أثر أو جزاء إجرائي كالبطلان، وليست مواعيد حتمية، والمطالبة بحتميتها هو أمر غير متصور ويهدم النظام القضائي برمته.

حيث أنه من غير المقبول ترتيب جزاء إجرائي كالسقوط أو البطلان لو تم على سبيل الافتراض إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بعد المدة المشار إليها إذ أنه بذلك يعدم وجود مثل هذا التقرير وبالتالي، تصبح أمام فرضيتين أولهما أنه قد يصدر الحكم في الدعوى أو الطعن بدون إيداع هذا التقرير ويترتب على ذلك بطلان الحكم، وأما الثانية هي أن يتم إعادة الدعوى أو الطعن لكتابة تقرير آخر، وبالتالي تتضاعف المدة المحددة لإيداع التقرير أضعاف مدة الشهرين، وكلتا الفرضيتين تؤدى إلى تعطيل الفصل في الدعاوى والطعون.