12 أغسطس أولى جلسات دعوى بطلان عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

12 أغسطس أولى جلسات دعوى بطلان عقوبة إصدار شيك بدون رصيد-أرشيفية
12 أغسطس أولى جلسات دعوى بطلان عقوبة إصدار شيك بدون رصيد-أرشيفية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 أغسطس المقبل؛ لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية قوانين التجارة فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات بشأن معاقبة من يعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد.

أقام يسرى عبد الرحمن حسن، دعواه بعدم دستورية قوانين 168 لسنة 2000، بشأن قانون التجارة والقانون رقم 158 لسنة 2003، المعدل للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، فيما تضمنه من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشبكات المكتبية والخطية والصادر قبل 1 أكتوبر 2005 والثابتة قبل 1 أكتوبر 2006 .

وتنص المادة 337 من قانون العقوبات، على أن «يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع».