«النواب» يبدأ مناقشة تعديلات قانون «العُمد والمشايخ»

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ.

 

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنصي البندين "5،4" من المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1978، بشأن العُمد والمشايخ النصان الآتيان: "المادة 3 بند 4 ألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 30 سنة ميلادية، بعد أن كانت 35 عامًا، وبند 5 بألا يكون العمدة حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، بعد أن كان مؤهل دراسي متوسط، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة".

 

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العُمد المادة 31، بأن يسري هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.