بعد إحالة 16 شركة للنيابة..

 أزمة وفاة الحجاج | كيف تعامل القانون مع الشركات السياحية المخالفة؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بآليات وطرق غير رسمية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه تم رصد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

من جانبه، عرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، موقف الحج السياحي لهذا العام، مشيرًا إلى أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.

وانتهى الاجتماع بإصدار العديد من التوصيات منها العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة.

وأيضا قيام وزارة السياحة والآثار، بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، ومتابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

كما أوصت اللجنة بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته، لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة، وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.

اقرأ أيضا: وزير السياحة: سحب ترخيص أي شركة متورطة بـ«أزمة الحج» وإحالة مسؤوليها للنيابة

قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته

وأعطى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، في المادة 23 منه لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون والتي تنص على لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

كما نصت المادة 24 من القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.

اقرأ أيضا: الحج السياحي 2024 | 4 حالات مرضية فقط بين حجاج المدينة.. ولا إصابات بكورونا

عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج

 كما وضع القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته، عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج .

وحددت المادة 21 من القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون و التي تنص على أن  تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها ، وتعتمدها اللجنة الوزارية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

اقرأ أيضا: غرفة شركات السياحة: السماسرة والشركات الوهمية سبب أزمة وفيات الحجاج

ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون و التي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

اقرأ أيضا: السياحة: غرفة عمليات وخط ساخن لتلقى الاستفسارات والشكاوى وطمأنة أهالي الحجاج