مركز الأزهر للفتوى يوضح ضوابط المسح على الخفين فى الشتاء

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية حكم المسح على الخفين مبيناً
مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية حكم المسح على الخفين مبيناً

أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية حكم المسح على الخفين مبيناً أنه فى أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم إذا ارتدى خُفَّين أن يمسح على رجليه فى الوضوء بدل غَسلهما، وأنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين فى الوضوء عليه مراعاة عدة شروط هي: أن يرتدى خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين و أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة وأن يكونا ساترين لمحل الفرض.

أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطى عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه، وأن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.

وأوضح أنه يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه وأنه إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطى موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

وأنه إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.

وأشار إلى أنه للمقيم (أى غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذى غسل فيه رجليه، وينتهى فى الميعاد نفسه من اليوم التالى ويرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ  ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ».

وأوضح أنه يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل وأنه لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.