«الوضوء».. تعرف على مبطلاته وأحكامة الشرعية 

الوضوء
الوضوء

يُعتبر الوضوء طهارة أساسية لأداء الصلوات والمشاركة في العديد من النشاطات الدينية، ومن دون الوضوء لا يستطيع المسلمون أداء عدد من شعائر العبادة، كما أنها شرط أساسي للصلاة.

اقرأ أيضاً | أول جامع في مصر.. حكاية مسجد «سادات قريش»

من شروط صحة بعض العبادات -كالصلاة والطواف ومس المصحف الشريف- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والأدلة على اشتراط الطهارة للصلاة كثيرة؛ منها: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». رواه البخاري، حسبما ذكرت دار الافتاء.

متى يجب على المسلم الوضوء

قبل أداء فريضة الصلاة

عندما ينوي الإنسان أن يبدأ بقراءة كتاب الله الكريم "القرآن"

قبل أن يبدأ الطواف حول الكعبة المشرفة.

أنواع الوضوء

ينقسم الوضوء إلى نوعين:

صغير (الوضوء قبل الصلاة)

كامل (الغسل)

يجب أن يتم الغسل أو الوضوء الكامل للجسم بعد حدوث بعض التدنيس لحالة الطهارة - وهذا يحدث بعد الولادة، وبعد ممارسة العلاقة الحميمة، وكذلك بعد انتهاء المرأة من فترة الحيض.

أما الوضوء الأصغر قبل أداء صلاة هو أحد أنواع الطهارة الواجبة، ويجب أداء هذا الإجراء بانتظام، خاصة عند انتهاك الوضوء، ولا يحتاج المسلم أو المسلمة إلى التعري التام لأدائه.

نواقض الوضوء

بعد أن يتوضأ المؤمن قليلاً، يكون في حالة طهارة، وفي هذه الحالة يمكنه أداء الصلاة، والبدء في قراءة كتاب القرآن الكريم، ويحافظ الإنسان على حالة الطهارة حتى يحدث ما يخالف ذلك.
الأفعال التي تنتهك حالة الطهارة بعد الوضوء الصغير تشمل:
1.إذا قضى المسلم حاجته أو خرجت غازات من الأمعاء.
2.إذا فقد المسلم وعيه.
3.النوم أثناء الاستلقاء (لا ينطبق النعاس أثناء الوقوف أو الجلوس على مثل هذه الحالات إذا كان الشخص واعياً).
4.إذا كان لدى الشخص كميات كبيرة من الإفرازات الأخرى مثل القيح أو الدم من الجسم.
5.إذا لمس الإنسان خلال هذه الفترة أعضائه التناسلية، إلا أن لمس الأعضاء التناسلية من خلال الملابس لا ينطبق على هذه الحالة.
6.إذا تقيأ المسلم بشدة بحيث امتلأ تجويف الفم كله بالقيء.

الأدعية التي يستحبّ الدعاء بها بعد الانتهاء من الوضوء

قالت دار الإفتاء، بأنه قد جاءت النصوص الشرعية وأقوال السلف وأفعالهم بمشروعية الدعاء عقب الوضوء؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» أخرجه الترمذي في "السنن" وأصله عند الإمام مسلم في "الصحيح" بدون زيادة الدعاء.

وتابعت الدار: وعن سَالِمِ بن أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سيدنا عَلِيٍّ كرَّم الله وجهه قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ" أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما".

وعَنِ الضَّحَّاكِ بن مزاحم، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه إِذَا تطهَّرَ قَالَ: "أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنِ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنِ الْمُتَطَهِّرِينَ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".

وأوضحت الدار، أنه قد نصَّ الفقهاء على استحسان أدعية أثناء الوضوء أو عقبه وردت عن السلف الصالح؛ جمعًا بين نية القلب وفعل اللسان، فزادوا فيها وأنقصوا؛ كالأدعية عند غسل الأعضاء، والتسمية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بعد غسل كل عضو:

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 7، ط. الأميرية) أثناء كلامه عن الأذكار التي تقال عند غسل كل عضو: [والجمع بين نية القلب وفعل اللسان، وتسمية الله تعالى عند غسل كل عضو.. ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غسل كل عضو، ويقول بعد الفراغ: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "الأذكار" (ص: 29، ط. دار الفكر): [فصلٌ: وأما الدعاء على أعضاء الوضوء، فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الفقهاء: يُستحبّ فيه دعوات جاءتْ عن السلف، وزادوا ونقصوا فيها] اهـ. 

 حكم الـمضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة

قالت دار الإفتاء بإن الطهارة صحيحة ومجزئة في الوضوءِ والغسلِ في حقِّ مَن ركَّب أسنانًا صناعية بحيث اتصلت بمكانها البديل عن الأسنان الطبيعية اتصالًا ثابتًا مستقرًّا، ولا يُخَاطب المتطهر حين طهارته بإيصال الماء إلى ما تحت هذه الأسنان.

 حكم  الكلام أثناء الوضوء

قالت دار الإفتاء  إن للوضوء آداب ينبغي مراعاتها، والكلام أثناء الوضوء بغير حاجة هو من ترك آداب الوضوء عند الحنفية، ومكروه عند المالكيَّة؛ وخلاف الأولى عند الشافعيَّة والحنابلة.

وتابعت الدار: وقال العلَّامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (1/ 48، ط. دار الكتب العلمية) في بيان آداب الوضوء: [ومن الأدب: ألَّا يتكلم فيه بكلام الناس] اهـ.

وقال العلَّامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 30، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ترك كلام الناس لا يكون أدبًا إلَّا إذا لم يكن لحاجة، فإن دعت إليه حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن في الكلام ترك الأدب؛ كما في "شرح المنية"] اهـ.

وقال العلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 127-128، ط. دار المعارف): [ويكره الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 465-466، ط. دار الفكر): [قد ذكر المصنف أن سنن الوضوء اثنتا عشرة.. منها.. ألَّا يتكلم فيه لغير حاجة.. وقد نقل القاضي عياض في "شرح صحيح مسلم" أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل، وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأَوْلى، وإلَّا فلم يثبت فيه نهي فلا يسمَّى مكروهًا إلا بمعنى ترك الأَوْلى] اهـ.

وقال العلَّامة الحجاوي المقدسي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 30، ط. دار المعرفة): [ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره، والمراد بالكراهة ترك الأَوْلى] اهـ.

الأحكام الشرعية للوضوء في البرد والشتاء
أوضح مركز الأزهر الشريف للفتوى الأحكام الشرعية للوضوء في البرد والشتاء كما يلي:

- لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي  على ذلك.

 - يجب غَسل الرأس في الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.

- لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين.

 - لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78] .

- لا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد. 

- من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء. مع وجوب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.
حكم الوضوء من مياه الترع  

ذكرت دار الإفتاء بأنه يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ، لكون مائها جاريًا لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة وذلك لأنَّ الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة.

حكم المسح على الأكمام في الوضوء بسبب الشتاء

قالت دار الإفتاء: "غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، ولا يُجْزِئ المسح على ظاهر الأكمام؛ للنصوص الدالة على وجوب الغَسْل، وعدم وجود رخصة في المسح على الأكمام مع وجود الحاجة الداعية إليه؛ فإنْ تعذَّر استعمال الماء في الوضوء تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يَقدِر على استعماله في بعض الأعضاء دون بعضٍ، فيغسل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا الترتيب والموالاة.

أضافت، من المقرَّر شرعًا أنَّ الوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وللحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

تابعت "قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (3/ 103، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة؛ من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة] اهـ.

هل يجوز الوضوء مع وجود طلاء الأظافر

قالت دار الإفتاء "طلاء الأظفار بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيءٍ من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالةُ هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادةً عازلةً تمنع وصولَ الماء إلى الظفر، وكذلك إزالةُ الكريمة؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 شروط المسح على الخفين في الوضوء

سلط مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية الضوء على أهم الحالات الفقهية التى يجوز فيها المسح على الخفين فى الوضوء فقال:

في أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم إذا ارتدى خُفَّين أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غَسلهما.

▪️إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:

- أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.

- أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.

- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.

- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه. 

- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين. 

▪️يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.

▪️إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

▪️إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.  

 ▪️للمقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي.

▪️يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». [أخرجه مسلم]

▪️يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل.

▪️لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.