هل يجوز التعجيل بإخراج زكاة الفطر لحاجة الفقراء لها؟.. «مجدي عاشور» يوضح

 زكاة الفطر
زكاة الفطر

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، حول حكم تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان ؟.

وأجاب خلال البرنامج الإذاعي «دقيقة فقهية» قائلا: "أولًا : لزكاة الفطر وقتان، الأول: وقت وجوب تتعلَّق فيه بذمَّة المكلف، وقد اختلف في ابتدائه الفقهاء، فهو فجر يوم العيد عند الحنفيَّة ومن وافقهم، بينما يرى الشافعية وأكثر المالكية والحنابلة أنه يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والثاني: وقت أداء يجوز للمكلف أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلق بذمته".

وأضاف عاشور، "يعتبر في بداية وقت الأداء بأول دخول رمضان كما هو عند الحنفية في قول والصحيح عند الشافعية؛ وذلك لأن زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان، لأنه تقديم على السببين،  كما أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين".

وأوضح "أنه لا مانعَ شرعًا من إخراج زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان أو في أثنائه تقليدًا للحنفية والشافعية، وتقع صحيحةً لأنها مصادفة لوقت الأداء الذي وجب بسبب الصوم . وتتأكد مشروعية المبادرة بإخراج زكاة الفطر في أول رمضان وأثناءه إذا كان بالناس شدة أو حاجة كغلاء وكوارث وجوائح وغيرها".