بعد براءتها.. هل يعوض القانون «سيدة الدقهلية» عن سنوات سجنها؟

سيدة الدقهلية
سيدة الدقهلية

كتب: هاجر عودة 

بعد الحكم عليها بالإعدام شنقا، وارتدائها البدلة الحمراء لمدة 4 سنوات، تم الإفراج عن سيدة الدقهلية عقب 6 سنوات حبس، وتبرئتها من قضية قتل زوجها، ووقف حكم الإعدام بحقها بعد ظهور براءتها من قبل محكمة النقض، فهل يجوز تعويض سيدة الدقهلية عن سنوات سجنها؟.

في هذا الصدد قال المحامي "أيمن محفوظ" في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، بعدم وجود نص صريح يتحدث عن التعويض عن سنين الحبس، وذكر محفوظ، بأن ذلك قبل التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، تم إضافت المادة 312 مكرر كمادة جديدة على القانون، حيث نصت هذه المادة على مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي بشكل مباشر وصريح.

وأضاف محفوظ، "وضع النص قيد على ذلك، بحظر التعويض عن من صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة، أو الاتهام أو لأى سبب، مشيرا ان النص أكد علي أن كذب الاتهام ذاته سبب للمطالبة السيدة التي طهرت يداها من اثم قتل زوجها وظهرت براءتها مجددا، فإن بموجب هذا الأمر فإن تلك السيدة تستحق تعويض عن سنواتها الست التي قضتهم خلف قضبان السجن بلاذنب جنته.

من جانب اخر قال "أحمد الغرباوي" محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه يحق للشخص التعويض في حالة الخطأ في تطبيق القانون وبالأخص في القضايا المقيدة للحرية، ومتى توافرت عناصر التعويض من المسؤولية التقصيرية وعلاقة السببية والضرر، ويجوز للسيدة تعويضها عن الأضرار الأدبية والمعنوية جراء الحكم، وما كان له أثر سلبي علي حياتها الشخصية. 

اقرأ أيضا| تفاصيل براءة «سيدة الدقهلية» من تهمة قتل زوجها

وذلك استنادا للمادة 163 من القانون المدني الناصة على كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وتنص المادة 174 من القانون المدني على يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه. 

وأضاف، أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ شموله، وهما عنصرين الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته، وللقاضي تقويمهما بالمال شرطه ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقع، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1733 لسنة 62 ق جلسة 1 فبراير 2000. 

وكانت البداية عام 2017 عقب العثور على جثة زوج السيدة "كريمة"، بجانب قضبان القطار في محلة دمنة، وأدانت التحريات الزوجة، وألقي القبض عليها، وظلت قيد الحبس طوال أكثر من 5 سنوات.

وتضمنت التحقيقات أنها عزمت على قتله عن طريق تجهيز مادة مسممة بها أملاح الفوسفيد، ودسته له بمشروب القهوة وقدمته له قاصده من ذلك إزهاق روحه فحدثت الوفاة، ثم نقلت الجثة وألقت بها في مكان زراعي.

قالت "كريمة" أمام النيابة العامة، إن زوجها ترك منزل الزوجية قبل وفاته بـ7 أيام، وأخبرها أنه سيذهب لزيارة أسرته، وفوجئت  بعدها بخبر وفاته بعد عثور المارة على جثمانه بجانب القطار، ولم تقدم السيدة قرائن قوية تجعل النيابة تخلي سبيلها، بل كانت كلمات مرسلة، فتقرر حبسها على ذمة التحقيقات.

واتهموا أسرة الضحية الزوجة بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهم، ليحكم عليها عقب عامين من تداول القضية بالإعدام شنقًا عقب تصديق مفتي الجمهورية. 

وفي ديسمبر عام 2019، قضت محكمة جنايات الدقهلية بالحكم عليها بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل زوجها عن طريق وضع السم في القهوة، لكنها عادت للحياة من جديد، بعد أن أنصفها القضاء العادل ذاته، وقضى ببراءتها.