​تعرف على لائحة المخالفات والعقوبات المرورية لقائدي السيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتساءل الكثير عن المخالفات المرورية وعقوبة كل مخالفة، والغرامة المقررة لها وفق قانون المرور.

وتقدم  «بوابة أخبار اليوم» لقرأها نصوص القانون المتعارف عليها في المرور لائحة المخالفات والعقوبات المرورية.

يعاقب القانون في المادة 74 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .

-وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

-قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة.

-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين. بالمخالفة لأحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون.

-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .

-استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، كما يحكم في الحالة المنصوص عليها في البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

-استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.

-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .

-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.

-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .

-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب .

-عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه في المادة 75 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .

-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون .

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .

-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .

وتناشد المرور قائدي المركبات الالتزام على نهر الطريق وربط حزام الأمان والتزام بالحارة المرورية، والسرعة المقررة.