حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف وتغريمه 10 ألاف جنيه

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم الأحد، بتأييد حبس مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ, كما قضت المحكمة بتأييد تغريمه 10 ألاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 10 ألاف جنيه على خلفية قيامه بسب الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلى .
 
وكانت المحكمة قد قضت بحبس مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 20  ألف جنيه، فى قضيتين مختلفتين, وقد نظرت المحكمة الشهر الماضي، أولى جلسات الاستئناف في أحد القضايا التي قضى فيها بحبس المستشار مرتضى منصور سنة مع غرامة 10 آلاف جنيه، على أن تنظر المحكمة الاستئناف في القضية الأخرى الشهر المقبل.
 
وكانت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، قد كشفت أن المستشارمرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

اقرأ أيضًا| مرتضى منصور يوضح حقيقة احتجازه في المحكمة

 

هذا ونصت المادة رقم ٥٥ من قانون العقوبات المصرى والتي وردت في الباب الثامن بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط , حيث نصت على " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما نصت أيضا المادة رقم ٥٦ من القانون "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً".
ويجوز إلغاؤه: (١) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
 (٢) وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
مادة رقم ٥٧
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
مادة رقم ٥٨
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.