حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق لضبط الباعة الجائلين بـ«الجيزة»

جانب من حملة الإشغالات الموسعة بشوارع «المنيرة الغربية»
جانب من حملة الإشغالات الموسعة بشوارع «المنيرة الغربية»

شن قطاع إشغالات المنيرة الغربية بحي «شمال الجيزة» حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين ، برئاسة المهندس أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، وبمتابعة المهندس رجب جادالله مدير إشغالات المنيرة الغربية، شملت الحملة كلٌ من «شاع بشتيل، وحسين مهران بمدينة الأمل وبطيئ المحور والأقصر»، وأسفرت الحملة عن رفع 105 حالات إشغال وإزالة التعديات المخالفة.

اقرأ أيضاً| ضبط لحوم مستوردة تباع على أنها بلدية بمخزن محل بالعمرانية | فيديو

جاء ذلك في ضوء حرص الدولة على سلامة المواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والقضاء على متحوراته، في ذات السياق يستمر حي شمال الجيزة في تكثيف مجهوداته لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بحملات النظافة والتجميل بصفة مستمرة وتهذيب شوارع الأقصر والمشروع وشارع بشتيل بالمنيرة الغربية.

وشدد المهندس أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة علي ضرورة مراعاة اللمسة الجمالية أثناء تنفيذ الأعمال ورفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بشوارع شمال الجيزة.
 

في سياق منفصل يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وأسقف وحواجز، أو  تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينة أو الأفراح.

اقرأ أيضاً| محافظ الجيزة يهنيء الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك 


كما نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقًا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.

ونص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة، كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.