حبس سنة لمساعد مدير إنتاج سينمائي لإتجاره بالحشيش 

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن عام لمتهم  قام بتجاره المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة .
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين امجد مصطفى عبدالعزيز ومحمد عبدالحكيم رضوان وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ر.ف أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك عند  مرور معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة حيث  ابصر المتهم ممسكا سلاح ابيض" سكين" فضبطه مستخلصا سلاحه وبتفتيشه عثر معه علي ١٤ قطعة بنية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الابيض بقصد  الدفاع عن تجارته، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته. 


حدد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


تنص المادة (33) من قانون العقوبات، على أن عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير.
كما تنص المادة (34) من قانون العقوبات، علي السجن المؤبد أو الإعدام فى لكل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.


وتختلف العقوبات بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.
 

اقرأ أيضا:  حملات ميدانية لمراجعة الإعلانات العشوائية بالمنصورة