الحبس والغرامة.. عقوبة بناء رصيف مخالف والتعدي على حرم الطريق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنفذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حملات لإزالة المخالفات والإشغالات بالطرق، والباعة الجائلين وذلك للحفاظ على حرم الطريق.

ويتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة بناء رصيف مخالف، ووفقا للمادة ١٣ من قانون رقم ٨٤  الطرق لسنة ١٩٦٨،  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

١- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

٢- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها

٣- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.


وتعد مخالفات التعدى على حرم الطريق  والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسى، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.

 

اقرأ أيضا:-كثافات مرورية متحركة على الطريق الزراعي بالقليوبية