حسم الجدل في قانوني «الرؤية والاستضافة»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

«الإدارية العليا»: تحديد 4 أماكن للرؤية لايعيق القاضى فى اختيار مكان آخر.. بشروط

معركة قضائية شهدتها محاكم مجلس الدولة على مدار 6سنوات بين الآباء والحكومة بشأن « الرؤية « والاستضافة «، تخللتها جلسات قضائية قدم كل طرف فيها رؤيته، انتهت فى بدايتها بحكم من القضاء الإدارى بتأييد « الاستضافة « التى طالب بها الأباء وإلغاء قرار وزير العدل «الممثل للحكومة « بشأن الرؤية وتحديد اماكن ومدتها، مستندة إلى ان القرار لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضى فى تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصرها على 4 أماكن، حيث من الممكن ألا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذى اعتبرته المحكمة تعديا على سلطة القاضى الذى ينظر الدعوى، الا ان الحكومة لم تستسلم للحكم..

لتقرر الطعن عليه عبر ممثلها القانونى «هيئة قضايا الدولة..وبعد عامين من الجلسات..اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بالغاء الحكم الاول الخاص بالاستضافة، وتأييد قرار وزير العدل بشان الرؤية.


«رفعت الجلسة» انفردت بحيثيات حكم الادارية العليا النهائى بشأن تأييد اجراءات واماكن وساعات الرؤية التى حددها قرار وزير العدل
أكدت المحكمة أن الدستور المصرى الملغى والصادر عام ١٩٧١ ــ بحسبان أن قرار وزير العدل المطعون فيه، قد صدر وبدأ العمل به فى ظل سريان نصوص هذا الدستور ــ قد أناط فى المادة (٨٦) منه برئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك سلطة إصدار اللوائح التنفيذية.
وأجاز للقانون أن يُعين المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، وقد نظم المشرع فى المادة (٢٠) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده الصغير، وله الحق فى رؤيته، حيث قرر حق كل من الأب والأم فى رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين، كما قرر هذا الحق أيضًا لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين، كوجود الأب خارج البلاد أو وفاته أو نحو ذلك، فيكون للجد من الأب فى هذه الحالة الحق فى رؤية حفيده الصغير فى حضانة أمه والاطمئنان على أحواله، ويسقط حق الأجداد فى الرؤية فى حالة وجود الأبوين، كما صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ففوض المشرع فى المادة (٦٧) منه وزير العدل ــ بعد أخذ موافقة وزير الشئون الاجتماعية ــ فى حالة عدم اتفاق الحاضن والصادر لصالحه حكم بالرؤية على مكان تنفيذ رؤية الصغير فى إصدار قرار بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة بالرؤية.
واكدت المحكمة انه نفاذا لهذين التفويضين التشريعيين. أصدر وزير العدل القرار المطعون فيه رقم ١٠٨٧ لسنه ٢٠٠٠ بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يُناط به ذلك، حيث أورد فى المادة (4) منه أربعة أماكن لتنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وهى : 1- أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية. ٢- أحد مراكز رعاية الشباب. ٣- إحدى دور رعاية الأمومـة والطفولة التى يتوافر فيها حدائـق. ٤- إحدى الحدائق العامة، وعلى أن يتوافر فى هذه الأماكن ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير، كما نص القرار الطعن فى المادة (٥) منه على حد أدنى لمدة الرؤية لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً، 
واكدت المحكمة انه تبين من مُطالعة صياغة نص المادة (٤) من القرار المطعون فيه، أن ما ورد بها من أماكن لتنفيذ أحكام رؤية الصغير المحضون قد جاء على نحو لا يتعارض أو يتصادم مع سلطة القاضى المختص بنظر منازعات الرؤية فى تحديد أماكن أخرى لتنفيذ حق الرؤية غير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فيها، إذ لم تُوجب هذه المادة على المحكمة المختصة ألا تخرج فى تحديدها لأماكن رؤية الصغير عن الأماكن الأربعة المنصوص عليها فيها، فالقرار المطعون فيه أورد فى المادة (٤) منه هذه الأماكن الأربعة بحسبانها الغالب الأعم من الأماكن العامة التى يتوافر فيها الضابطان اللذان أوجبت المادة المذكورة واستقر قضاء محكمة النقض فى مسائل الأحوال الشخصية على وجوب توافرهما فى أماكن رؤية الصغير المحضون، وهما : ١- أن يكون مكان الرؤية مما يتناسب قدر الإمكان مع ظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية، وطبيعة وظروف المواصلات التى تصل بينهما، ٢- أن يتوافر فى مكان الرؤية ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير، ولما كان قياس مدى انطباق هذين الضابطين على الأماكن العامة المتاحة أمام القاضى المختص لاختيار أى منها مكانًا للرؤية من مسائل الواقع التى تختلف من حالة إلى أخرى بحسب ظروف الخصوم وحالتهم الاجتماعية والمادية، فمن ثم يستقل القاضى المختص بمنازعات الأسرة بتقديرها فى ضوء ظروف وملابسات الحالة المعروضة عليه دون معقب عليه فى هذا الشأن ما دامت النتيجة التى انتهى إليها فى تحديد مكان الرؤية مستمدة من أصول وأدلة تنتجها واقعًا وقانونًا، ودون تقيده بالأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة (٤) من القرار المطعون فيه
وأضافت المحكمة أنه إذا ما تبين للقاضى المختص فى الحالة المعروضة عليه أن أيًا من هذه الأماكن الأربعة سالفة الذكر لا يتوافر فيها بحكم الواقع الضابطان المشار إليهما، كأن يكون النادى أو مركز الشباب أو الحديقة المتاحين تبعًا لظروف الخصوم فى منازعة الرؤية المعروضة على القاضى لا يصلح أى منهم مكانًا للرؤية لبعد المسافة بين أى من هذه الأماكن ومحل إقامة الخصوم عن الحد المعقول أو فى مكان ناءٍ لا تصل إليه المواصلات، أو أضحى خربًا على نحو يُعرض حياة أطراف الرؤية للخطر، أو إذا ما تكشف للقاضى المختص فى ضوء الحالة المعروضة عليه وجود مكان آخر أفضل لرؤية الصغير خارجًا عن عداد الأماكن الأربعة الواردة فى القرار الطعين، ويتحقق فيه الضابطان المُقرران فى هذا الشأن بقدر أكبر مما يتوافر فى الأماكن الأربعة المنصوص عليها، فلا تثريب على القاضى المختص فى هذه الحالة أن يختار مكانًا للرؤية غير الأماكن الأربعة الواردة فى المادة (٤) من القرار المطعون فيه، ما دام قد توافر فيه الضابطان المشار إليهما.
واشارت المحكمة إلى انه بحسب ظروف الحالة المعروضة عليه ــ يُقدر القاضى بما له من سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن أن هذه الأماكن الخارجة من عداد الأماكن الأربعة المنصوص عليها تتحقق فيها الضوابط المُقررة فى القانون لصلاحية مكان رؤية الصغير بصورة أكبر وأفضل للصغير المحضون وطرفا الرؤية من الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة (٤) من القرار المطعون فيه.
وانتهت المحكمة إلى انه ثبت لديها، أن قرار وزير العدل المطعون عليه رقم ١٠٨٧ لسنة 2000 الخاص بالرؤية صدر بتاريخ 6مارس/2000،  فى حين تم الطعن فى 22/يناير /2015، فمن ثم يغدو طلب إلغاء هذا القرار قد أُقيم بعد انقضاء الميعاد المُقرر قانونًا طبقًا مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب لرفعه بعد الميعاد.