«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون العلاوة الجديدة

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تناقش لجنة القوى العاملة بالتعاون مع مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة .


ووفقا للنص المقدم من الحكومة، يشمل إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه .

وبموجبه يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

تضمن القانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدء من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًّا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

ونص القانون على زيادة الحافز الإضافي شهريًّا، بدءً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.

ويمنح العاملون  بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون منحة شهرية تصرف اعتباراً من أول يوليو 2021، من موازناتها الخاصة، وتعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

ويستفيد من هذا الحافز، وفقًا للقانون، مَن يعين مِن الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، حسب الأحوال.


اقرأ أيضا|| محلية النواب تناقش طلب إحاطة لتوقف أعمال الرصف ببولاق الدكرور‎