شجون جامعية

الحوافز.. فئات مقطوعة

د. أحمد عفيفى
د. أحمد عفيفى

منذ صدور قانون الخدمة المدنية برقم 32 لسنة 2015، وأعضاء هيئة التدريس يصرفون حوافزهم ومكافآتهم كفئات مقطوعة وليس كنسبة مئوية مقررة من الأجر الأساسى مثلما تنص أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972وهوالوحيد الذى يخضع له كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. هؤلاء جميعاً ليسوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذى نص على حساب تلك المزايا كفئات مقطوعة.. لقد اقتضى الأمرأن تنتهى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم 58/1/448 إلى عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة (بجامعة بور سعيد) لحكم المادة 15 من القانون سالف الذكر.وبناء عليه اعتمد المجلس الأعلى للجامعات هذه الفتوى وأصدرقراره بتاريخ 22/04/2017 بتعميمها على أن تخاطب وزارة المالية لتوفيرالتدابيراللازمة، وفى حينه ألزم رئيس جامعة القاهرة أمين عام الجامعة بتطبيق الفتوى وأعمالها ومقتضاها وفقا للقانون، وهو ما لم يحدث للأسف!!!.
تكمن الإشكالية الآن فى أن الأحكام القضائية لا تعمم، فكل حالة تؤخذ على حدة برغم جلاء الأمر ووضوحه الشديد، بمعنى أنه يجب أن يسلك كل عضو من أعضاء هيئة التدريس ذات المسلك (مثل زملائهم بجامعة بور سعيد)،حيث إن تعليمات وزارة المالية صريحة تماماً بأنه ينعدم صرف أية مستحقات مالية إلا بحكم قضائى "للمدعىٍٍ" شخصياً يكون نافذا لا نقض فيه ولا إبرام. إنه مسار يبدأ بلجان فض المنازعات الذى قد يمتد إلى 6 أشهر حتى تصدر التوصية بقبول الطلب أو رفضه. وفى حالة "الرفض"يكون الأمر سهلاً بالطعن عليه من قبل"المدعى"خلال مدةلاتتجاوز60يوماً،أما فى حالة"القبول"والإقرار "بالأحقية"تسارع الجامعة بوقف التنفيذ والطعن عليه ثم ترفع ضد "المدعى" دعوى أمام القضاء الإدارى يستمر تداولهاعاماً أوعامين أوأكثر. وأخيراً يصدر حكم لصالح "المدعى" الذى ينشرح صدره للخبر السار، ولكن هيهات،فحتى يحصل على الصورة التنفيذية الموثقة للحكم الصادر يتم إهدار زمن إضافى،حينئذ يتوجه إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة التى تعد بدورها مذكرة إخطار للكلية التابع لها "المدعى" مما يستدعى شهرا أو شهرين. وعندما تبدأ إجراءات الصرف،فإن الأثر الرجعى لفترة لا يزيد عن 5 سنوات، ويسقط الفرق بذريعة ما يسمى"التقادم". ولنا فى"العلاوات الخاصة"المثل الحى الذى لولا تدخل رئيس الجمهورية شخصياً لما نعم جميع المستحقين بعودة الحقوق المهدرة بسبب طبيعة مسارالتقاضى والتعليمات الصارمة لوزارة المالية وموروثات الروتين المعطلة.. إن المنظومة الإدارية فى مرمى النيران دائماً والحقوق الضائعة لاتعود إلاعلى يد القضاء النزيه، فهل تغيرالجامعات من ثقافتها الإدارية، وتتبنى ما تدرسه من أساليب الإدارة الحديثة المتطورة؟، الأهم أن يحصل عضو هيئة التدريس على"حقه"مثل زميله دون اللجوء إلى نفس المسارالمضنى الذى يتسبب عنه إهدارأموال ضخمة تنفقها الجامعة على الدعاوى القضائية التى ترفع ضد أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والتى فى نهاية المطاف لن تكسبها إلا فيما ندر.. فهل تطبق الجامعات صرف الحوافز المالية كنسب مئوية من الأجر الأساسى وليس كفئات مقطوعة دون الإصرارعلى دفع كل من منسوبيها إلى المسار القضائى؟؟؟