تعرف على عقوبات قانون الأحوال الشخصية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

 

 

وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الأيام القادمة، حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة ثم تدرسه وتعد تقرير حوله تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة.  

 

و وضع القانون فصل خاص بالخطبة وهي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

 وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته و لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شئ مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه، واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة.

وبهذا تغير  ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلاً من رقم 16، ووفقاً للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبراً فيه الأقرب من الجهتين وفقاً للترتيب التالي :

الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات، بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم

و نظم باب العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 من عمره وقت الزواج فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانوناً.

** يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه و لا تزيد على 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.

 

**يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة  لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمداً عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

 

ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغيرعذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب  أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

 

 و لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم  جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.

 

و حدد القانون  انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن  في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

و نظم  مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحاً والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

و يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

حدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.

 

ووفقاً للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهراً فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، وأن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.

ووفقاً للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونياً ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

اقرأ أيضا:

ممثل التنمية المحلية للنواب: إنشاء كبارى على محاور مصر الجديدة لمنع الحوادث