عاجل

حجز دعوى الفصل في دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الحكم في دعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفى الدولة فيما تضمنته من النص على "ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، لإعداد التقرير النهائي بشأنها.

نصت المادة الرابعة مكررًا على أن "تستحق الفئات المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط، وفى حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًّا أحد المناصب المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

وجاء في المادة الثانية: أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان فى الحقوق والمزايا الأخرى، وأضافت المادة الثالثة: أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

ونصت المادة الرابعة: أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

اقرأ أيضا| اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية إثبات الزنا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الحكم في دعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفي الدولة فيما تضمنته من النص على:« ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، لإعداد التقرير النهائي بشأنها».

نصت المادة الرابعة مكررًا على أن« تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط، وفى حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر».

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًّا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

وجاء في المادة الثانية: أن « يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى»، وأضافت المادة الثالثة: أن «يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور».

ونصت المادة الرابعة: أن «يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور».

اقرأ أيضا| اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية إثبات الزنا