«المفوضين»: ليس من حق المرور وضع شروط لترخيص شاسيهات السيارات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور، فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يجرى إحلال وتغيير الشاسية لها، حتى تتمكن الشركة من ترخيص الشاسية التي تنتجه مصانعها.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار مصطفى زهران، وكيل مجلس الدولة، وإشراف المستشار محمد ربيعي نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نص المادة 235 من قانون المرور والتي تضمنت "أن تغيير قاعدة السيارة يكون بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة".

وأوضح التقرير أن شركة الفتح للصناعات الهندسية من الشركات المرخص لها من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ومقيدة بالسجل الصناعي برقم 29947 لسنة 2003، ومرخص لها بتصنيع سيارات نقل للشركة.

وأشار التقرير إلى أن تعديل شروط الاعتماد والترخيص التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور والمتضمنة موافقة الشركة المنتجة، مخالفة صريحة لنص اللائحة التنفيذية من قانون المرور والتي اشترطت أن يكون تغيير الشاسية إما بموافقة الشركة المنتجة أو وزارة الصناعة، ما يعد معه اشتراط موافقة المصنع المنتج للسيارة تعسف من جهة الإدارة من شأنه الاضرار بالشركة المدعية والتأثير سلبًا على الصناعة المصرية.

وأكد التقرير أن تلك الشاسيهات لا تصنع في مصر وأن الشركات المنتجة لم تتقدم بطلب لحماية ملكيتها الفكرية عن تلك النماذج من الشاسيهات التي تنتجها الشركة، كما أن هذه الشاسيهات مطابقة للمواصفات الفنية.

واختتم التقرير أن تذرع جهة الإدارة بإصدارها للقرار محل الدعوى لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات فإن مردود ذلك أن المشرع وضع سُبلا لتسجيل وحماية التصاميم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وحدد الجهات المختصة بمنح تراخيصها وسبل الطعن عليها، ما يظهر معه عدم اختصاص الإدارة العامة للمرور بنظر أي مسألة من تلك المسائل.