الدفاع يطلب البراءة لمتهمين في قضية«أموال الداخلية»:«الدعوة ولدت ميتة»

حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق

طلب دفاع المتهم السابع والثامن، ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، في قضية الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه بوزارة الداخلية، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

 

جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس 8 نوفمبر، لسماع دفاع المتهمين السابع والثامن، خلال جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية.

 

واستهل دفاع المتهم السابع "بكري عبدالمحسن عبدالسلام" بأن الدعوة المطروحة أمام المحكمة ولدت ميتة، ولا دليل ثبوت فيها، وكانت التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضي التحقيق من وجهة نظر الدفاع، ضمت أمر إحالة بمسمي "أول القصيدة كفر"، وآية ذلك أن المبالغ لم يتفق عليها في تحديدها، إذا قيل في أمر الإحالة أن المتهم استولى على مبلغ 530 مليون، وعلى مبلغ 91 مليون، إذا مجموع المال بدون الرجوع لجهات رقابية 621 مليون، مفاجأة توجيه الاتهام للمتهمين بأنهم أضروا بالمال العام بمبلغ قدره مليار و134 مليون ومن الطبيعي أنه إذا كان المجموع 621 مليون، فهذا هو المال الحقيقي الذي أضر المتهمين به، وليس الرقم الهلامي، والفرق بين الرقمين 532 مليون، وهذه أحد التهم المنسوبة إلى كافة المتهمين.

 

وتابع أن المتهمين ينازعا، في كافة وقائع وأركان القضية، وندفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الواقعة المادية الثابتة بالأوراق وفقا لما هو مسطر تسطيرا صحيحا في مذكرة، قاضي التحقيق كيل بمكيالين في توجيه الاتهام وفي استبعاد المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.

 

وتساءل: "من المسئول عن صرف المستحق من الحافز أيا كان؟ هو وزير الداخلية المنوط به ذلك استنادا لمواد قانون الشرطة، والشكل العام في إجراءات الصرف والدورة المستندية تتحرك وفقا لما هو ثابت بالأوراق بأن تعد مذكرات للجهات الطالبة للصرف، ثم مذكرة بالصرف، ترفق بها استمارة الصرف 132 ع ح ويرفق بها كشوف الصرف للجهات التي سيصرف لها الأموال، أما جهات أو أفراد، وفقا للبند الأول لوزارة الداخلية يسمح للوزير بصرف الحافز، فالقضية بنيت علي افتراضات، وليست على ثبوت، وقدم الدفاع عدة دفوع تأسيسا على البراءة، ودفع بحجية الأمر الصادر من المستشار قاضي التحقيق في 5 يوليو 2013 قبل المتهمين الذين سال بالتحقيقات ومن لم يسألوا في التحقيقات وهذا الأمر يمتد أثره إلى باقي المتهمين في الجريمة، حيث أن العدالة تتأذى من المغايرة بين المتهمين في جريمة واحدة لوحدة الواقعة، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى .

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد 

 

يذكر أن  محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.