ننشر ملاحظات مجلس الدولة على «قانون الولاية على المال»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حصلت "بوابة أخبار اليوم"، على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون الولاية على المال، بعد انتهاء قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعته، وإرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره.

وأكد المستشار مهند عباس رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القانون تضمن تنظيم شؤون القضاء والنيابة العامة، والأحكام التي تتعلق بمجال عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع ذلك خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع وذلك لتداركها حتى تتلافي شبهة عدم الدستورية.

وأوضح مهران، أن القسم رأى ضرورة أخذ رأي الأزهر الشريف في القانون، ذلك لأنه يختص بموضوعات تحكمها الشريعة الإسلامية، حيث إن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.

كما اعترض القسم على المادة ٧ والتي نصت على: "لا يجوز للولي التصرف في العقار أو الأوراق المالية إذا زاد نصيب القاصر عن مبلغ ٥٠ ألف جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له التنازل عن التأمينات"، وذلك لأنها تتناقض مع المادة ١٥ والتي أجازت للجد التنازل عن التأمينات بإذن المحكمة.

وأضاف قسم التشريع عبارة: "كل في حدود ما آل إليه تركة مورثه أو من ينوب عنه" إلى المادة ٢٥ والتي نصت: "على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال ٣٠ يومًا من بلوغه سن الرشد، ويُسأل عن قيمة ما تصرف فيه خلال فترة صغر القاصر"، وذلك للتأكيد على أن مسؤولية كل وارث تنحصر فقط في نصيبه الذي آل إليه من مورثه.

وتضمنت المادة ٥٢ حكماً ينص على "كل معاهدة او مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد تكون قابلة للإبطال إذا كانت تمت خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب"، ويرى القسم ضرورة تحديد فترة معينة يسقط بعدها المعاهدة، بحسبان أن المعاهدة صدرت بعد بلوغ القاصر سن الرشد.

ورأت الملاحظات في المادة ٦٥ المتضمنة "جواز الحجر على الوصي في حالات الموت الإكلينيكي أو الغيبوبة إذا طالت لأكثر من ٣ أشهر أو الزهايمر، أو المرض النفسي" مع عدم ملائمة لفظ "جواز الحجر" في هذه الحالات والتي تمنع الوصي من إدارة الأموال، في حين أن الفقرة الأولى تضمنت "وجوب الحجر" في حالات الجنون، والعته، والسفه أو الغفلة، وهي حالات في حدتها أخف وطأة من الغيبوبة والزهايمر والمرض النفسي.

كما أقترح القسم في هذه المادة ضرورة وجود نص على جهة طبية بعينها تتولى إثبات حالات الجنون والزهايمر والغيبوبة للوصي، ويفوض في تحديد هذه الجهة الوزير المختص، نظرًا لأهمية إثبات هذه الحالات.

وأشار مهران إلى أن القسم اعترض أيضًا على المادة التى تنص على "إذا تعذر الاستدلال على المطلوب الحجر عليه توقف المحكمة نظر الدعوى بعد عام من تاريخ تقديم طلب الحجر"، حيث رأى ضرورة وجود نص يُبرز طبيعة وقف سير الدعوى وكيفية انتهائها تفاديًا لحدوث فراغ تشريعي.

ونوه مهران بإعادة صياغة المادة ٨٨ لتكون " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه، ولا تزيد عن ١٠ آلاف جنيه، كل ولى انتهت ولايته وامتنع عن تسليم أموال القاصر"، وذلك لكى تكون متسقة مع المادة التي تضمنت وجوب تسليم الولي الأموال للقاصر خلال مدة ٣٠ يوما منذ بلوغه سن الرشد، ورأى القسم أنه لا بد من تحديد عقوبة الولي في حالة امتناعه عن تسليم الأموال.