إشكالية الحضانة في القانون الحالي وكيفية التغلب عليها

اشكالية الحضانة في القانون الحالي والتغلب عليها
اشكالية الحضانة في القانون الحالي والتغلب عليها

قانون الحضانة من أهم النقاط مشروع قانون الأحوال الشخصية التي قدمته مؤسسة قضايا المرأة إلى البرلمان المصري.

 

وذكرت المؤسسة أنه هناك إشكالية في قانون الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي وهي: "القرارات الصادرة من النيابة بحضانة الصغير وتواجه في كثير من الأحيان حيل من جانب من بيده الصغير ليمنع الطرف الثاني من تنفيذ القرار وفي هذه الحالات يجب التوعية بضرورة تفعيل نص المادة 293  من قانون العقوبات كما أن ترتيب الأب في الحضانة متأخر بصورة كبيرة مما ينتهك حق الأب في إمكانية رعاية طفله وأيضا تترك الأم حضانة الصغير عندما تتزوج وعند طلاقها تستردها دون مراعاة مصلحة الصغير وأيضا لمجرد زواج الأم من أجنبي عن الصغير يفقد الصغير حضانتها دون مراعاة لاحتياجه لها وما الم به من ظروف خاصة مثل صغر سنة ومرضه".

 

واقترحت المؤسسة مقترح للتغلب على تلك الإشكاليات في مشروع قانون الأحوال الشخصية وهي تكمن في المادة (109): "الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي: يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين".

 

وتبين انه ذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: الأم، أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، الأب، الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، بنت الأخت لأب، بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات، العمات بالترتيب المذكور، خالات الأم بالترتيب المذكور، خالات الأب بالترتيب المذكور، عمات الأم بالترتيب المذكور، عمات الأب بالترتيب المذكور، إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

 

وأوضحت في المقترح إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم وإذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى".

 

واقترحت أن تنص المادة (112) على أن: "تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة صغيرها حتى يبلغ عمره خمسة عشر عاما".