مجلس الدولة يقضي بعدم الاختصاص في «تعويض» مريض بالفشل الكلوي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت دائرة التعويضات بمجلس الدولة، السبت 23 ديسمبر، بعدم اختصاصها في نظر دعوى التعويض المقامة من مريض بالفشل الكلوي، والمطالبة بوقف امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار صرف تكاليف الانتقال للمريض من منزله إلى مكان تلقيه جلسة الغسيل الكلوي. 

كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى بشكلها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدائرة التعويضات؛ حيث إنها المنوطة بإصدار هذه التعويضات لمرضى الفشل الكلوي. صدر الحكم برئاسة المستشار على منير زمزم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تستند في حكمها على قانون مجلس الدولة، والذي حدد اختصاص محاكم المجلس تكون في الفصل في المنازعات الإدارية، وطلبات التعويض عن القرارت الإدارية النهائية التي تصدر من جهة العمل، وكذلك نظر الدعاوى والطعون التأديبية. 

وأضافت المحكمة أن المدعي ذكر في دعواه أنه يعمل لدى القطاع الخاص، وهذا لا ينطبق عليه شروط الموظف العام الذي يدخل تعويضه في نطاق عمل محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصلي يعود لمحكمة جنوب القاهرة دائرة التعويضات. 

كان مريض مصاب بفشل كلوي أقام الدعوى، حيث طالب في دعواه بوقف القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة من صرف تكاليف الانتقال التى يتكبدها في انتقاله من منزله إلى المستشفى، التى يقوم بعمل الغسيل الكلوي بها.

وذكر المريض أنه يتكبد دفع مصاريف تقدر بـ150 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوى بالمستشفى، وهو ما لا يقدر على دفعه أو تحمله، نظراً لحاجته في عمل أكثر من جلسة غسيل أسبوعيًا، وكل ذلك دفعه لإقامة دعواه لتعويضه عن امتناع جهة الإدارة عن صرف مصاريف الانتقال.