مواجهة الإرهاب والجريمة البيولوجية

«النواب» يوافق نهائيًا على «تنظيم منشآت الأمن والأمان»

جانب من جلسة مجلس النواب
جانب من جلسة مجلس النواب


وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار هشام بدوى على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع وتضمن المشروع تعريف المنشأة من المستوى الثالث وهى التى يجرى فيها دراسة العوامل المعدية أو السموم التى قد تنتقل عبر الهواء من خلال التعرض للاستنشاق وتهدد الحياة.


أما المنشأة من المستوى الرابع وهى التى يجرى فيها دراسة العوامل المعدية أو السموم التى تشكل خطراً كبيراً للإصابة بالعدوى المختبرية المنقولة بالرذاذ والهواء والأمراض التى تهدد الحياة. وعرف المشروع الأمن البيولوجى بمجموعة من النظم والتدابير والإجراءات الوقائية المستخدمة لتأمين وحماية العوامل الميكروبية ومنشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع من الفقد أو السرقة أو أعمال التخريب أو التحويل أو الدخول غير المصرح به أو النقل غير القانونى أو سوء الاستخدام المتعمد أو اختراق أمن وثائق ونظم المعلومات.
وتضمنت التعريفات تعريف الإرهاب البيولوجى وهو إطلاق عمدى للفيروسات أو البكتريا أو المواد السمية أو العوامل الضارة الأخرى، أو التهديد بالأسلحة والمواد البيولوجية أو الجرثومية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها والتى تسبب المرض أو وفاة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
ونص المشروع على أن تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى «المركز الوطنى للأمن والأمان البيولوجي» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التى تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله فى سبيل ذلك تحقيق التنبؤ والتصدى ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أى خطر بيولوجى، والحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.
ويهدف أيضا وضع البرنامج الوطنى للسلامة والأمن والأمان البيولوجى بالتعاون مع الجهات المختصة، وطلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محلياً وعالمياً، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطنى للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.
كما يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المختصة فى مجال مكافحة الإرهاب البيولوجى والحادث البيولوجى والجريمة البيولوجية، والمشاركة فى وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتى من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية والحيوانية والزراعية.
وألزم المشروع المنشآت من المستويين الثالث والرابع التى تمارس نشاطها بدون ترخيص بتوفيق أوضاعها، حيث تنص المادة بعد موافقة المجلس عليها على أن تلتزم المنشآت التى تمارس الأنشطة المنظمة، بتوفيق أوضاعها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمدة أخرى واحدة مماثلة.