خطوة بخطوة| في حالة رفض طلب التصالح في مخالفات البناء... كيف تقدم تظلم ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وتسأل المواطنين الذين تم رفض طلبهم كيف يمكن التظلم وتقديم أوراقهم مرة أخرى.

واختصت المادة الـ 13 من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، تفاصيل ما يجب على مقدم الطلب فعله، إذا تم رفض الطلب، وهي كالتالي:

يجوز لمن رفض طلب للتصالح وتقنين الأوضاع، التظلم من قرار اللجنة الفنية للرفض أو من قيمة التسارع خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون.

 وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات وتقوم اللجنة بإعطاء مقدمة به وتاريخه انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

 تتولى اللجنة النظر في التظلم المقدم ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البدء في الطلب التظلم بمثابة رفضه

وتصدر اللجنة قرارها بقبول التظلم او رفضه وتتولى ما يأتي: 

 أ - إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة.

ب- إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة والتي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام القانون.