ضوابط العمل في كنترولات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة عدة ضوابط للعمل في كنترولات الثانوية العامة ٢٠٢٤؟

- ألا يكون لدى العضو مانع من الموانع التي تحول دون الاشتراك في العمل بالكنترولات، وتتمثل الموانع في التالي:

- ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 112 لسنة 1992.

- ألا يكون مجالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون من العاملين في إحدى المدارس الثانوية المتواجدة في نطاق أعمال لجنة الإدارة المرشح للعمل بها.

- ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو تقوم بالتدريس لهم أو تهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي يعمل أو ينتدب أو يكلف للعمل بها، وتضمنت درجات القرابة، الدرجة الأولى الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة، الدرجة الثانية " الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد"، والدرجة الثالثة "أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة - أبناء الأحفاد".


واعلنت لجان النظام والمراقبة ضوابط العمل العمل : عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحداهما حتى الدرجة الثانية، ألا يكون العضو المتقدم مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار الوزارى رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته، وبالنسبة للعاملين بعقود أو بمكافات لا يجوز العمل باللجنة الا بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم، وألا يكون مشتركا في العمل باي لجان أخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية، وأن يقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة على حسب حاجة العمل .