«الإفتاء» توضح كفارة إفطار «الحوامل»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تقع بعض السيدات في حيرة عند بدأ شهر رمضان المبارك ويصادف حملها تزامنا معه، هل تصوم الشهر الكريم أم تفطر، وهذا يحدده الطبيب المعالج لها على حسب الحالة الصحية لكل سيدة ولكن عندما يكونوالقرار بالافطار، فما هي كفارتها أو كيفية تعويض هذه الأيام؟. 

أجابت دار الافتاء المصرية على صفحتهة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال أحد متابعيها قائلا :" زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟". 

◄ اقرأ أيضًا | هل إفطار الحامل عليه كفارة أو فدية الصيام؟

جاءت الإجابة من دار الافتاء قائلة:" إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (30 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.