مستشارك القانوني| عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني.. خبير يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال المستشار القانوني كريم فؤاد خليل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

اقرأ أيضاً| مستشارك القانوني| ماعقوبة الامتناع عن تركيب كاميرات المراقبة؟
 
وتابع، في هذا الصدد، تنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
 

ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وأكد، بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير