اليوم.. نظر استئناف «مستريح الأدوات الصحية» على الحكم الصادر ضده بالحبس 

 صوره موضوعية
صوره موضوعية

تنظر محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأحد دعوى استئناف مالك شركة أدوات صحية على الحكم الصادر ضده بالحبس  حبسه 3 سنوات وذلك لادانته  بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح الأدوات الصحية»،  للمستندات المرافعة. 

اقرأ أيضاً| تأجيل استئناف مستريح الأدوات الصحية على حكم حبسه لـ 22 أكتوبر
 
ويذكر ان قضت  محكمة جنح النقض،  بقبول الطعن المقدم من «مستريح الأدوات الصحية» بالفجالة على حكم حبسه 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفي الموضوع قضت بتجديد الحكم لعام.

وجاء في أمر الإحالة في القضية  رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية  أن المتهم وآخر، في غضون عامي 2020 ،2021 توصلا إلى الاستيلاء على 6 ملايين جنيه المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم «م. م، م. ع، م. ص، م. ا، ع. ع».

وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمي، وحصلا من المجني عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام .

وتعود أحداث القضية في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من «م ح» و»ع. ظ» مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

وتضمن البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر - وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو في حقه الثاني وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية «ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى امريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من اصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وان ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس ادارة الشركة.