ننشر نص مشروع قانون زيادة علاوة الغلاء ومنحة المعاشات بعد موافقة مجلس النواب

المستشار د. حنفى جبالى خلال الجلسه العامة
المستشار د. حنفى جبالى خلال الجلسه العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وزيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

يأي مشروع القانون استكمالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتى قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في ابريل ٢٠٢٢، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وأصحاب المعاشات في نوفمبر ٢٠٢٢، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية فى ابريل ٢٠٢٣.

وجاءت توجيهات الرئيس لدعم المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم بتطبيق مزايا مالية جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على الاستقرار الاسري، وضمان تلبية احتياجات الأسر الفقيرة والاكثر احتياجًا، لما فيه من تأثير إيجابي على زيادة الإنتاجية، وجمع شمل أطياف المجتمع المصرى.


وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، على أن يستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بالقانون المعروض مشروعه، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

وأوضحت المادة الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وألزمت المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن مبلغ ٤٠٠٠ جنيه شهرياً، وذلك بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، يُزاد دخله شهرياً بما يعادل قيمة الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.

وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم ١١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، في ضوء المادة رقم ١١٢ منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

وتضمنت المادة الخامسة حظر الجمع بين الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو الزيادة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه وبين المنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه.

وبالنسبة لنص المادة السادسة وفي إطار ضمان كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة سنوياً مقابل قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحمل الأعباء التى تلتزم بها الخزانة العامة قبل نظام التأمين الاجتماعي، فقد رؤى استبدال عبارة « كل عشرين عاماً بعبارة » بعد ثلاثين عاماً الواردة بصدر المادة (١١٢) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه، وهو من شأنه مراجعة قيمة القسط خلال فترة زمنية أقل للتأكد من كفايته، وبما يمثل ضمانه أكبر لقدرة النظام على مواجهة التزاماته.

ونظمت المادة السابعة دور وزير المالية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودور الوزراء كل فيما يخصه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

وأوجبت المادة الثامنة والأخيرة من المشروع نشره حال إصداره في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ بدء العمل بأحكامه وهو الأول من أكتوبر ٢٠٢٣.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

تضمن مشروع القانون تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجارى والصناعى - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها ٩ آلاف جنيهاً سنوياً ، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة ٢٫٥٪. وتم إعداد مشروع القانون لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية .

- وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في عام ٢٠١٤ حتى ٤ آلاف جنيه عام ٢٠٢٣ بنسبة نحو ٢٣٣ ٪، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من ١٢ ألف جنيه عام ٢٠١٤ الى ٤٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٣ بزيادة تبلغ ٢٧٥ ٪