تحذير من الضرائب لأصحاب العقارات

موضوعية
موضوعية

وجهت مصلحة الضرائب تحذيرًا للمواطنين أصحاب العقارات، حول إمكانية تعرضهم لغرامة خلال الفترة المقبلة، في حال تأجيل أي عقارات تقع تحت طائلة القانون دون إبلاغ مصلحة الضرائب بهذا الأمر، في واحد من القرارات الهامة، والتي شغلت بال قطاع كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة. 

ورصدت قناة العربية، تقريرًا حول هذا الأمر، إذ كشف عن أن مصلحة الضرائب طالبت ملاك ومنتفعي العقارات خلال الفترة الأخيرة بإخطارها في حالة تأجير عقاراتهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروشا خلال 30 يوما من تاريخ التأجير. 

وأضافت القناة، أن مصلحة الضرائب أوضحت أن هذا الإجراء يكون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، والذي يلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال المدة المنصوص عليها. 

وشددت الضرائب على أن عدم فتح ملف ضريبي عن نشاط تأجير العقارات، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عنه، هو صورة من صور التهرب الضريبي، حيث إن قانون ضريبة الثروة العقارية ينطبق على أي وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل يتم تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش. 

وأشار التقرير إلى أن مستشار مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس قال إن ضريبة الثروة العقارية ليست جديدة على المصريين، إذ أنها بدأت مع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مضيفا أنه في حال عدم سداد الضريبة تُفرض غرامة على المتهرب بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في السنة المحاسبية ويضاف عليها 2%.