مجلس الدولة يوضح ماذا تعني «رقابة القضاء على الجزاء الصادر ضد متهم»

موضوعية
موضوعية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن رقابة القضاء علي الجزاء الصادر ضد متهم، هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة التي جوزى عنها، وتمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء  التي أصدرته المحكمة ، مع الجريمة المرتكبة من المتهم .

وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه هذا المتهم ، وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء ، ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بعيد عن الطعن ، حتى لا يعاود نظر القضية مرة آخري .

اقرأ أيضًا| بسبب تعاطي الترامادول.. الإدارية العليا تؤيد فصل معاون خدمات من مدرسة 

فرقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوي إثباتاً ونفياً، إذ إن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه الحكم الأول غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم علي سببه المبرر له قانوناً .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعـن رقم 42725 لسنة 65 ق . عليا.