للحامل.. شروط وخطوات الحصول على تعويض «إجازة الوضع»

 المرأة الحامل
المرأة الحامل

يمنح قانون التأمينات، العديد من المزايا للفئات المؤمن عليها، ومنها المرأة الحامل المؤمن عليها، التي تستحق تعويضا عن الأجر في حالة الوضع، تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك.

وأشارت التأمينات الإجتماعية، على الموقع الرسمى لها، إلى أن الجهة المختصة تلتزم بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بكلا من قانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن 10 أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه على المؤمن عليها أن يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل.

 -  قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص.​

- يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من اجر الاشتراك كتعويض أجر.

اقرأ أيضا

 «التضامن» توجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث عقار البحيرة