مناقشات برلمانية حول توريد المبالغ لصندوق دعم «قادرون باختلاف»

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد اجتماع  لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال مناقشة  مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، مناقشات واسعة حول المادة الثانية من مشروع القانون  والخاصة بشأن المدة التي يتم فيها توريد هذه المبالغ من قبل الجهات المذكورة في المادة (1) للصندوق.


كانت البداية طلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، فيما  اقترح البعض الآخرمن ممثلى الجهات  أن يتم التوريد خلال ستة أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق.

ورأى ممثل وزارة المالية، أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، باعتبارها هيئات اقتصادية فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض.

 

اقرأ أيضا :- غدًا.. «تضامن النواب» تناقش قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف»

واحتكمت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022/2023، فتم التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي.


ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-

مادة (1)
تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.

-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية: 
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.


مادة (2)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي 2023/2024.

مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.