في ذكرى 30 يونيو .. دستور 2014 يؤكد التزام الدولة بالحفاظ على الآثار  

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في ذكرى يونيو .. تلتزم الدولة بالحفاظ على الآثار والتراث في مصر طبقًا لأفضل الدساتير في تاريخ مصر وهو دستور 2014 الذى تضمن أن مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية.

وهى بحكم موقعها وتاريخها قلب العالم وملتقى حضاراته وثقافاته، فهي وطن خالد للمصريين ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب، مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية، في أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام وتجلى له النور الإلهي وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين.

وأكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية مدير المكتب الإعلامي للآثاريين العرب، أن على أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها وانفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام فكنا خير أجناد الأرض جهادًا في سبيل الله لنشر رسالة الحق وعلوم الدين على العالمين .

وأضاف الدكتور ريحان أن المادة 49 من الدستور أشارت إلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها، والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شىء منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وجاء في المادة 50 من الدستور "تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.

ونوه الدكتور ريحان بأنه بناءً على مواد الدستور جاءت المادة21من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته كالآتي "يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير خطوط المدن والأحياء والقرى التي توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التي ترتبها الهيئة".

وكذلك  قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري 144 لسنة 2006 في المادة 2 "يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وتضمنت المادة 12 عقاب لمن يقبل على ذلك دون الرجوع إلى التنسيق الحضاري "يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه القانون في الفقرة الأولى من المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه" .


اقرأ أيضا | «المصريين»: تكليف الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين تقدير غير مسبوق للرموز المصرية