القضاء الإداري: الدولة تلتزم بحماية الطفل من العنف والاستغلال الجنسي

صورة أرشبفبة
صورة أرشبفبة

أكدت محكمة القضاء الإداري، أن الدولة تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

اقرأ أيضا | تأجيل دعوى لوقف برنامج إبراهيم عيسى لجلسة 25 يونيو

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

وأضافت ، لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله".

وحيث ان المادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم – والمستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 – نصت علي ان "التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية او تربوية ............ ."

كما نصت المادة (15) من القانون ذاته على أن "التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة،" .

جاء ذلك في الحكم رقم رقم 36213 لسنة 76 ق، الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم.