هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار؟ الإفتاء تُجيب 

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها؟ وأجابت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها بشرط استئذانه في ذلك؛ ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.

وأكدت دار الإفتاء، أنه من فضائل شهر رمضان المبارك، أن في آخره فرحة لا تعدلها فرحة؛ وهي فرحة الصائم بتمام صيامه واستحقاق ثواب ربه تبارك وتعالى.

وتابعت " من فضائل شهر رمضان المبارك أنه فيه نزلت كتب الأنبياء والمرسلين؛ وقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُنزِلَت صحُفُ إبراهيمَ أولَ ليلةٍ من رمضانَ، وأُنزلَت التوراةُ لستٍّ مَضَين من رمضانَ، وأُنزِلَ الإنجيلُ لثلاث عشرةَ ليلةً خلَتْ من رمضانَ، وأُنزلَ الزَّبورُ لثمان عشرةَ خلَتْ من رمضانَ، وأُنزِلَ القرآنُ لأربعٍ وعشرين خلَتْ من رمضانَ».