شروط حضانة الأطفال وفقًا للقانون

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يتساءل الكثير من المواطنين عن حق حضانة الأطفال إذا لم يوجد من النساء من تستحق حضانة الطفل وتبين "بوابة أخبار اليوم" من له الحق في حضانة الطفل.

وقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة إنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخيِّر القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن بالبقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وأضافت أنه يجب أن يتوافر في الحاضن أيا كان رجل أو إمرأة الآتي:

العقل بحيث أن يكون راشدًا، ويتسم بالأمانة، والقدرة على تربية الطفل وحمايته ورعايته، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

اقرأ أيضا| مستشارك القانوني| هل تقبل شهادة الطفل بالمحكمة؟.. القانون يجيب

وأشارت إلى أن هناك شرطان آخران إذا كان الحاضن إمرأة: بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين أما إذا كان رجلا يجب أن يكون لديه من يصلح من النساء لتربية الطفل وأن يكون من نفس ديانة الطفل عدا ذلك تسقط الحضانة.

وتابعت: "يأتي ترتيب أصحاب الحضانة كالتالي: (1) الأم (2) أم الأم (3) أم الأب (4) الأخوات (5) بنات الأخوات (6) الخالات (7) بنات الأخوات لأب (8) بنات الإخوة (9) العمات (10) خالة الأم (11) خالة الأب (12) عمة الأم (13) عمة الأب.