خبير قانوني: حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة السب والقذف

المستشار القانوني، هيثم مجدي  المحامى بالنقض
المستشار القانوني، هيثم مجدي  المحامى بالنقض

يتهاون البعض بالعقوبة القانونية، المقررة بتهمة السب والقذف، لكن الحقيقة أنهم لا يعلمون أن خدش حياء شخص ما عن عمد يقع عليه عقوبة قانونية حددها المشرع المصري.

 

اقرأ أيضا | تأجيل محاكمة 111 متهم في قضية «طلائع حسم الإرهابية» لـ 12 مارس 

 

ومن هذا المنطلق تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني هيثم مجدي ، عضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، لمعرفة العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


وقال مجدي، إن المشرع قد حدد الأمر في هذا الشأن في القانون المصري وقد تطلب الأمر وقوع السب والقذف إذا تطلب الطعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.

 

وتابع: «نصت المادة 302 من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا وقد عرف المشرع السب بأنه هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسنادا واقعة معينة إليه وأوجب القانون أن يقوم السب العلني على ركنين مادي ومعنوي».

 

ومضى في حديثه: «الركن المادي وهو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة، أما الركن المعنوي فيتخذ دائما صورة القصد الجنائي وهو قصد عام عنصراه الأساسيين العلم والإرادة».

 

واختتم حديثه بالقول: «نصت المادة  306 من قانون العقوبات على (كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون بالحبس،  مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين)».