الإفتاء تكشف حكم بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها

دار الافتاء
دار الافتاء

قالت دار الإفتاء إن قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا.

وأكدت الإفتاء أن النصوص الشرعية جاءت بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، قال العلَّامة ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (2/ 215): [ووقوع فعل: (تُلْقُوا) في سياق النهي يقتضي عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ في الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.

وأضافت دار الإفتاء " كما أنَّ في هذا التداول مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]؛ فقد نصَّ القانون المصري على حظر وتجريم تداوُل الأدوية غير المصرَّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوُسطاءِ بيع الأدوية؛ كما جاء في المادة (28) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955م.