تعرف على قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد توجيهات الرئيس السيسي

ارشيفية.. مجمع محاكم عابدين
ارشيفية.. مجمع محاكم عابدين

قانون الاحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

ويعود تاريخ القانون الذي يناقش شؤون الأسرة المصرية إلى عام 1920، ومنذ ذلك الحين أجرت عليه الدولة كثيرا من التعديلات ليواكب الحياة العصرية، والتطورات المجتمعية الحديثة، ولكنه ظل تحت مرمى الانتقادات خاصة من منظمات المجتمع المدني النسوية وقائمة من الكتاب والمفكرين والنواب المؤيدين لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء، وموجهًا كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وتم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، وعقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

أهداف قانون الأحوال الشخصية الجديد

- صياغة قانون متكامل ومفصل.
- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، من أجل دعم الأسرة.
- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت في أثناء الزواج.
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق؛ بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
- توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج.
- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتصريحاته أمس الثلاثاء خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، لافتة إلى أن هذه التصريحات تعد استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.
       
وقالت الدكتورة مايا إن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما أن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف..

أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيرة على مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد، والتي نعرضها فيما يلى:

المتطلبات في قانون الأحوال الشخصية

تقدم  المجلس القومى للمرأة بعرض أهم المحددات والمتطلبات التي يحرص المجلس على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون جديد للأحوال الشخصية "الأسرة"، وذلك فى سياق توجيهات وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل، متزن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.

الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية 
 
الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية

حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها
 
 التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة 
 
 تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين
 
 معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة

مقترحات في قانون الأحوال الشخصية

وحول الموضوعات العامة ذات الجانب الإجرائي التي يتمسك بها المجلس القومي للمرأة في القوانين المقترحة للأسرة:
 
ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء اثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية.

مواجهة المشكلات الإجرائية

 ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الإجرائية اقترح المجلس ما يلي : 
 
 تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلاف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكم واحد.

وضع آجال للفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءً على طلب ذوي الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب.

تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.

  إتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.

تنظيم والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانوناً.

تيسير إجراءات التحري عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة؛ سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة وفرض الغرامات في حالة التأخير.

إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.

إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام.

النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية

موضوعات مهمة للأسرة 
  
وحول الموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعي التي يتمسك بها المجلس القومي للمرأة في القوانين المقترحة للأسرة:

ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءاً للتحايل على السن القانونية دون ضابط،  فالأمر لا يتعلق بالآثار إنما بضمان صحة إرادة طرفي الخطبة وليس باعتبارها أنها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون أهلا له وما يترتب على ذلك من مسئولية في حالة الآثار المترتبة على نزاعات الخطبة. 

أهمية وضع تعريف للزواج "باعتباره ميثاقا "عقدا" رضائيا يفيد بحل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة."

النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونية للزواج هو 18 عامًا للرجل والمرأة.

إضافة  نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة، وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.

استخدام التعريفات والمصطلحات 

اقترح المجلس ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات، انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة في أي مسودة لمشروع القانون، وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الأسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنفاذ، التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، الزواج الفاسد والباطل وآثارهما.. وغيرها.

النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين؛ حيث إن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.

رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالي، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة، وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.

النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالي "النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: "الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها".

النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

الاستهداف ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة 

تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.

زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد.

إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.

إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أي مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الإجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.

تنظيم زواج ذوي الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر؛ حيث إن بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.

تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.

إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاض للإشراف على التنفيذ على نحو ما هو متبع في محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والأماكن وقبول الأعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى إعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

يجب النص على أن تكون سلطة الولي في طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم  في سن ما بين 18 إلى 21 سنة سيان ذكراً  كان أو أنثى إذ إن معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء؛ حيث إن ذات الأسباب يمكن أن تنطبق على أيهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.

الـتأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة؛ حيث يمكن أن يكون النص المقترح كالتالي: "خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من أسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً".

التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.

إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل  كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج أو المطلق. 

تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة. 

تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.

اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر.

الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقًا بائنًا وليس فسخًا لعقد الزواج.

مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة، وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الأم  من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة فى هذه الأحوال.

لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه، فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون  للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة، وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة إلى تقديم طلب لأن الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون، أن تستمر الأم الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الإيجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن آخر مناسب للحاضنة والمحضون  كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.

النص على وضع تنظيم قانونى محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عامًا، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.

النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي، بالإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن  يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها بخاصة في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.

تفعيل المقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى، ومراعاة النص على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

فيما يتعلق بأى مقترح للاستضافة، فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ أحكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة فى حالة المخالفة ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها عدة أمور.

الضوابط 

توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.

أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة.

عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.

الضمانات والمعايير منها:

الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية

عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين 

ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير الحاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون

السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق 

تنفيذ الأحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير

مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة

خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير الحاضن

عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حال أو سابق

خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن

دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم.