رئيس النواب :إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يهدف إلى التنمية المستدامة وليس البيع ‎‎

المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب

 أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، يهدف إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.


وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فى بداية الجلسة العامة ،اليوم ، أن التعديلات تحقق التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

 

وينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيقأحكام هذا القانون بـ "الصندوق.

 

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق  عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

اقرأ أيضا نائب التنسيقية لـ السفير المصري في فيينا: التبادل الثقافي مهم في هذه المرحلة

 

وشدد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة ،اليوم ،ان التعديلات المستحدثة على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناوة السويس لايتضمن أيـة أحكـام تمس قناة السويس لكونهـا مـن أمـوال الدولـة العامـة.


وقال : لا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا، بـل ويزيـد علـى ذلـك أن الدولـة ملزمـة – وفـق المـادة (43) مـن الدستور- بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها، كمـا تلتزم بتنميـة قطـاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميرًاأمـا مـا تضمنه مشـروع القـانـون من حق الصندوق المزمع انشاؤءه فـي بيـع أو شـراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة فهـوأمـر طبيعـي يتفـق مـع طبيعـة الصناديق كوسيلة مـن وسـائل التمويـل والاستثمار، ولا يمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر " قنـاة السـويس"، لأن لفظ " الأصـول" لا يمكـن أن ينصرف – بـأي حـال مـن الأحـوال إلـى القنـاة ذاتها