«إسكان النواب» توافق نهائيا مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

اقرأ أيضا|اسكان النواب تناقش تعديلات قانون تنظيم مياه الشرب والصرف‎‎

وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى، تحديد سريان أحكام  القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة "1" منه.

ونصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن تحدد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات  التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدء من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون في المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا  للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

ووافقت على المادة الثانية والتي تنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الاصرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترات من ١ /٣/٢٠١٦ حتى ١٣/١٢/٢٠١٦ والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

وقال النائب سعد حمودة نأمل أن يتم إدراج القانون قريبا في الجلسة العامة من أجل إقراره من قبل مجلس النواب.