تعرف على ماهية جهاز حماية الثروة السمكية وفقًا لما حدده القانون 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. 

وأن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (146) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنص على أن: يُلغى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام: 336 لسنة 1974 بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر، و420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي.

اقرأ أيضا|  الفتوى والتشريع: لا يجوز إلزام شركة بسداد 5 جنيهات للعامل بصندوق الخدمات

وأن المادة (3) من القرار رقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والقرار رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وأن المادة (2) من القانون المشار إليه تنص على أن: تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تُسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.