المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وقررت إدراج المحكوم عليه على قوائم الإرهاب.


أسندت النيابة للمتهم العديد من التهم منها الانضمام لداعش، والالتحاق لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على أنه "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

اقرأ أيضا|تأجيل محاكمة 11 متهما بـ«خلية داعش بولاق» لـ16 نوفمبر

كما نصت المادة (6) على انه "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.