هل ترك طواف الوداع يبطل الحج؟ .. الإفتاء تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ردت دار الإفتاء على سؤال هل ترك طواف الوداع يبطل الحج؟ قائلة إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة يغني عن طواف الوداع وهو جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.


وأضافت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.


وأضافت دار الإفتاء أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض"متفق عليه.

وأكدت دار الإفتاء أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول باجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

وكان قد أوضح في وقت سابق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن طواف الوداع ليس من أركان الحج ولا من مناسكه، موضحًا أن هذا الطواف سببه أن الحاج سيغادر بيت الله الحرام فيعد بمثابة ركعتين تحية المسجد، فتحية بيت الله الحرام يكون بالطواف.

وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن طواف الوداع سنة عند الأحناف واجب في حق الحاج عند الشافعية والحنابلة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم في الصحيح، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن أنه خفف عن المرأة الحائض» فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن من ترك طواف الوداع فحجه صحيح ولكن عليه دم «ذبح» كما نص على ذلك المذهب الشافعي.

 

اقرأ أيضا: آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك